الشيخ المنتظري

512

الأحكام الشرعية

أحكام الأطعمة والأشربة مسألة 2832 : يحل من حيوانات البحر ، الأسماك التي لها فلس أي قشر ، فقط ، وأن زال فلسها لعوارض ، كما قد يرى لبعض أقسامها فلس ظاهر عند أذنه فقط . والسمك الذي ليس له فلس ، حرام . وكذلك سائر الحيوانات المائية ، من قبيل التمساح والسرطان والضفادع وأمثالها ، فهي حرام أيضا . مسألة 2833 : بيض السمك الحلال حلال ، وبيض السمك الحرام حرام . مسألة 2834 : يحل من ذوات الأربع الأهلية لحم الإبل والبقر والغنم ، ويكره لحم الخيول والبغال والحمير . ويحل من الحيوانات البرية والوحشية لحم الغزال ، والبقر الوحشي ، والكبش والمعز الجبلي ، وحمار الزرد . مسألة 2835 : يحرم الحيوان الأهلي حلال اللحم في ثلاث حالات : الأولى : أن يكون جلالا ، أي يكون غذاؤه بحسب عادته محصورا بأكل عذرة الإنسان . ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه . والأحوط وجوبا نجاسة بوله وغائطه وعرقه . الثانية : إذا وطأ الإنسان حيوانا من ذوات الأربع ، ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه .